19
بينت هذه المادة طريقة تحصيل الرسوم والغرامات والالتزامات المالية المنصوص عليها في المواد (16-17-18)السابقة حيث أوجبت على الدوائر المالية تحصيل هذه المبالغ بالطريقة المباشرة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى وزارة المالية.
التشريعات السورية
19
بينت هذه المادة طريقة تحصيل الرسوم والغرامات والالتزامات المالية المنصوص عليها في المواد (16-17-18)السابقة حيث أوجبت على الدوائر المالية تحصيل هذه المبالغ بالطريقة المباشرة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى وزارة المالية.