18
قضت هذه المادة بأن الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين (16و17) السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة /14/ من هذا القانون، كما لو كان مرخصاً.
التشريعات السورية
18
قضت هذه المادة بأن الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين (16و17) السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة /14/ من هذا القانون، كما لو كان مرخصاً.