التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

18

قضت هذه المادة بأن الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين (16و17) السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة /14/ من هذا القانون، كما لو كان مرخصاً.