17
قضت هذه المادة بمعاقبة المرخص له الذي يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على (25%) من مساحة الترخيص بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم /67/ تاريخ 29/12/2006، إضافة إلى ثلاثة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (14) من هذا القانون.

