16
قضت هذه المادة بمعاقبة كل شخص يستثمر مقلعاً دون الحصول على الترخيص اللازم بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم /67/ تاريخ 29/12/2006، إضافة إلى عشرة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
التشريعات السورية
16
قضت هذه المادة بمعاقبة كل شخص يستثمر مقلعاً دون الحصول على الترخيص اللازم بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم /67/ تاريخ 29/12/2006، إضافة إلى عشرة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (14) من هذا القانون.