التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

16

قضت هذه المادة بمعاقبة كل شخص يستثمر مقلعاً دون الحصول على الترخيص اللازم بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم /67/ تاريخ 29/12/2006، إضافة إلى عشرة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (14) من هذا القانون.