15
أتت الفقرة /أ/ من هذه المادة بحكم جديد لم تتعرض له أنظمة المقالع المعمول بها سابقاً عندما ألزمت كل طالب ترخيص بعد اكتمال إجراءات منح الرخصة تسديد مبلغ مالي في حساب المحافظة المختصة تأميناً لإعادة تأهيل مكان المقلع يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزراء الإدارة المحلية – الزراعة والإصلاح الزراعي، الدولة لشؤون البيئة وهدف المشرع من هذا النص إلى الحد من خطورة المقالع على السلامة العامة والبيئة وتحسين المظهر العامة لمنطقة الاستثمار. وبينت الفقرة (ب) من هذه المادة إمكانية إعادة مبلغ التأمين كلياً أو جزئياً للمرخص له إذا قام بإعادة تأهيل مكان المقلع خلال ستة أشهر من انتهاء عمليات استثمار المقلع المرخص بشكل نهائي وفي حال عدم قيامه بذلك يصادر التأمين لمصلحة المحافظة لتتولى إعادة تأهيل مكان المقلع. وقضت الفقرة (ج) على أن يتم تقدير مدى كفاية الأعمال المنفذة من المرخص له لإعادة تأهيل مكان المقلع من قبل لجنة تشكل بقرار من المحافظ وبمشاركة ممثلين عن فرع المؤسسة ومديريتي البيئة والزراعة والإصلاح الزراعي ويصفى مبلغ التأمين وفقاً لتقديرات اللجنة المذكورة.

