التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

14

نصت هذه المادة على الالتزامات المالية المتوجبة على منح الترخيص المقلعي وفق الآتي: أولاً: مقالع خامات مواد البناء والأعمال الإنشائية: أ- رسم ترخيص عن كل متر مربع من المساحة المرخصة عند طلب الرخصة وتجديدها، يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية، ويؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة. ب- قيمة حق الدولة عن المواد والخامات المقلعية المستثمرة سنوياً بموجب الرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم /67/ لعام 2006 وتعليماته التنفيذية لجهات القطاعين الخاص والمشترك (ويعتبر تاريخ منح الرخصة أساساً في حساب المدة) أو المادة /12/ من القانون رقم /20/ لعام 1991 بالنسبة لمقالع جهات القطاع العام، ومن مقتضيات ذلك فإنه يتوجب على المؤسسة أو فروعها بالمحافظات حساب الكميات المتوقع استجرارها سنوياً واستيفاء تأمين قيمة حق الدولة وفق التعليمات التنفيذية للقانون /67/ ويتم حساب الكميات المستجرة وتكليف المرخص له بتسديد قيمة حق الدولة عنها بنهاية كل عام من مدة الترخيص أو انتهاء مساحة الرباعي المحددة سنوياً، ويتم ضبط هذه العملية من خلال تقسيم موقع الرخصة إلى ثلاثة أقسام متساوية تقريباً وتحديد هذه الأقسام على المخطط الطبوغرافي المقلعي الخاص بالترخيص وتسمى برباعي الاستثمار السنوي وتحدد على الواقع بعلامات واضحة. ج- رسوم الإدارة المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. د- النفقات التي تحملها المؤسسة لقاء قيامها بالدراسات والاختبارات والكشوف الفنية وإجراءات منح الرخصة أو تجديدها أو نقلها للغير أو إدخال الشركاء فيها، يحدد مقدارها وتعدل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتحصل لصالحها بشكل سنوي وبما يتناسب مع الكمية المتوقع استجرارها سنوياً والتي يتم تحديدها في معرض حساب قيمة حق الدولة والتأمين الاحتياطي ووفق ما تم بيانه في الفقرة (ب) أعلاه، وهي: 1. أجور كشف فني تستوفى من طالب الترخيص بعد موافقة الإدارة على طلب الترخيص أو التجديد أو إدخال الشركاء في الرخصة أو نقلها للغير أو عند إجراء أي كشف فني يطلبه المرخص له خلال مدة سريان الرخصة. 2. أجور قيام الإدارة بإعداد المخطط الطبوغرافي والحدودي للمقلع، وتستوفى بعد موافقة الإدارة على تقرير الكشف الفني وبحسب مساحة المقلع. 3. أجور مراقبة دورية وإشراف فني على استثمار المقلع، وتستوفى بعد الحصول على موافقة وزارة الزارعة أو مديرياتها المختصة في أراضي أملاك الدولة. 4. أجور مسح وتنقيب ودراسات جيولوجية سطحية وأجور سحب عينات ممثلة وإجراء الدراسات والتحاليل المخبرية للتأكد من نوعية المواد وموصفاتها ومجالات استخدامها، وحسب نوع المادة ومساحة الترخيص، وتستوفى من المستثمر بعد موافقة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة وقبل إصدار الرخصة ووفقاً للتصنيف الآتي للمواد: · الحصويات والرمال المطحونة (غير الكوارتزية) الناتجة عن تكسير وطحن الصخور الرسوبية والحصى والرمال السيلية. · الحصويات والرمال المطحونة الناتجة عن تكسير وطحن الصخور الاندفاعية والمتحولة. · الرمال الكوارتزية المشوبة لأغراض البناء. · البازلت المتفسخ والفاسد، والطف البركاني الصخري، والاغلوميرات بحالتها الطبيعية. · أحجار القطع للصخور الاندفاعية والرسوبية لأغراض البناء والتلبيس. · الصخور الرسوبية والاندفاعية والمواد الصخرية التجميعية التي تستثمر من الأراضي المستصلحة بدون فتح جبهات مقلعية محددة الأبعاد، وتورد إلى المكاسر أوالمناشر أو المنشآت الصناعية للاستخدام التجاري. ثانياً: مقالع الخامات والمواد الأولية للصناعة والزراعة وأغراض البيئة: تستوفى المبالغ المحددة في الفقرات (أ-ب-ج) من (أولاً) من هذه المادة والبدلات والأجور المنصوص عليها في البنود (1،2،3)في الفقرة/د/ السابقة، ويضاف إليها ما يلي: 1. أجور مخطط منجمي وتستوفى قبل إصدار الرخصة. 2. أجور مسح وتنقيب ودراسات جيولوجية سطحية،وأجور سحب عينات ممثلة للخام، وإجراء دراسات وتحاليل مخبرية للتأكد من نوعيته وتركيبه ومجالات استخدامه، وتستوفى هذه الأجور حسب المساحة المراد استثمارها ووفقاً لنوعية المادة، وذلك بعد موافقة الجهة المالكة أو صاحبة الولاية،وقبل إصدار الرخصة. 3. أجور إشراف فني عند طلب استخراج وترحيل عينات حجمية تجريبية بكمية حدها الأقصى (300) طن من أي خام في مواقع جديدة لم يسبق لصاحب الطلب أن حصل على رخصة استثمار لها.