التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

13

نصت هذه المادة على جواز تخصيص المؤسسة بمواقع معينة من أراضي أملاك الدولة تتوفر فيها مواد وخامات مقلعية قابلة للاستخراج بشروط فنية واقتصادية وبيئية مناسبة، لإقامة تجمعات مركزية للاستثمارات المقلعية في المحافظات وتنظيم منح الرخص فيها، وذلك بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس الوزراء على التخصيص، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة /2/ من القانون. يعتبر هذا الإجراء محاولة جادة لإقامة تجمعات مركزية للاستثمارات المقلعية في المحافظات وإنهاء حالة الانتشار العشوائي للمقالع في مختلف مناطق المحافظات.