12
أجازت هذه المادة للمؤسسة منح رخص مقلعية مؤقتة بعد موافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية، وذلك في الحالات والقواعد والشروط الآتية: 1- الرخص المؤقتة لتأمين المواد المقلعية اللازمة لمشاريع الدولة: وتمنح هذه التراخيص ضمن الشروط والمحددات التالية: أ- وجود عقد مبرم مع إحدى الجهات العامة يستلزم تقديم مواد مقلعية. ب- أن لا تتجاوز مدة الترخيص المؤقت المدة المحددة في العقد، وهي قابلة للتجديد بناءً على طلب معلل من الجهة العامة صاحبة المشروع. ج- عدم بيع المنتج للمستهلكين. د- إجراءات منح الرخصة. د-1-يتقدم المتعهد بطلب الحصول على الترخيص المؤقت إلى المؤسسة أو أحد فروعها محدداً فيها نوع المشروع ومكانه والمدة اللازمة لتنفيذه، وكمية ونوع المادة ومكانها والمدة اللازمة للاستجرار، ويوفق بالطلب نسخة عن العقد وبيان قيد ومخطط عقاري للموقع المراد الاستجرار منه وموافقة المالك في أراضي الأملاك الخاصة. د-2-بعد قبول الطلب يقوم المتعهد بتسديد الأجر المحدد لإجراء الكشف الفني الذي تقوم به المؤسسة أو فرعها على الموقع أو المواقع المراد الاستجرار منها، ومراسلة مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة لأخذ موافقتها على الترخيص المؤقت في أراضي أملاك الدولة. د-3-يستوفى رسم الترخيص وتأمين قيمة حق الدولة المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية للقانون رقم /67/ تاريخ 29/12/2006، ورسوم الإدارة المحلية ونفقات المؤسسة المحددة وفقاً لقرارات مجلس إدارتها. د-4- تقوم المؤسسة بإصدار رخصة الاستثمار المؤقت باسم صاحب الطلب، ويتم إجراء الكشف النهائي على مواقع الاستجرار لحساب الكميات الفعلية التي استثمرت من المادة، وإجراء المطابقة اللازمة ما بين هذه الكميات والكميات الواردة في الكشوف النهائية التي يجب أن تقدم من الجهة المستفيدة، ويجري تصفية تأمين قيمة حق الدولة على ذلك الأساس. د-5- ترسل نسخ عن الرخصة المؤقتة إلى الجهات التالية: ¨ المحافظة المختصة. ¨ مديرية المالية في المحافظة. ¨ مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة. ¨ فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظة. ¨ الجهة العامة صاحبة المشروع. 2- التراخيص المؤقتة لاستثمار المواد الناتجة عن عمليات استصلاح الأراضي الزراعية، وتمنح هذه الرخصة ضمن الاشتراطات والمحددات التالية: أ- موافقة استصلاح صادرة عن الجهة المختصة. ب- الاستثمار بالآليات الهندسية حصراً. ج- لا تتجاوز مدة الرخصة المدة المحددة في موافقة الاستصلاح وهي قابلة للتجديد في حال تمديد أجل الموافقة، وعلى أن لا تتجاوز مدتها في أية حال ستة أشهر. د- إجراءات منح هذه الرخصة. د-1- تقديم طلب ترخيص مؤقت يحدد فيه نوع المادة المزمع استثمارها وموقع الترخيص مرفقاً له إخراج قيد ومخطط عقاريين وموافقة الجهة المعنية على الاستصلاح. د-2- بعد قبول الطلب يتم تسديد الأجر المحدد لإجراء الكشف الذي تقوم به المؤسسة أو فرعها على الموقع المستصلح لتحديد نوعية وكمية المادة القابلة للاستثمار والتي نتجت عن عملية الاستصلاح. د-3- يستوفى رسم الترخيص عن المساحة التي تشغلها المواد المراد استثمارها والناتجة عن عملية استصلاح الأرض وتأمين قيمة حق الدولة المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية للقانون رقم /67/ تاريخ 29/12/2006، ورسوم الإدارة المحلية ونفقات المؤسسة المحددة وفقاً لقرارات مجلس إدارتها. د-4- تقوم المؤسسة بإصدار رخصة الاستثمار المؤقت باسم صاحب الطلب، ويتم إجراء الكشف النهائي من قبل اثنين من العاملين المحلفين على الأقل على مواقع الاستجرار لحساب الكميات الفعلية التي استثمرت من المادة وتصفية تأمين قيمة حق الدولة على ذلك الأساس. د-5- ترسل نسخ عن الرخصة المؤقتة إلى الجهات التالية: ¨ المحافظة المختصة. ¨ فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمحافظة. ¨ مديرية المالية في المحافظة. ¨ مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة. 3- التراخيص المقلعية المؤقتة لاستثمار مواد مقلعية من مواقع كانت موضوعة في الاستثمار سابقاً ولم يتم تأهيلها، وتمنح هذه التراخيص وفقاً للخطة المقررة من المحافظة المختصة بالتعاون مع المؤسسة والبرنامج الزمني المقرر لتنفيذها ووفقاً للإجراءات التالية: أ- تقديم طلب ترخيص مؤقت يحدد فيه نوع المادة المزمع استثمارها ومساحة وموقع الترخيص المراد إعادة تأهيله مرفقاً به إخراج قيد ومخطط عقاريين وموافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض. ب- بعد قبول الطلب وتسديد الأجر المحدد لإجراء الكشف الفني الذي تقوم به المؤسسة أو فرعها على الموقع المراد تأهيله لتحديد مساحته ونوعية وكمية المادة القابلة للاستثمار والتي ستنتج عن عملية التأهيل. ج- يستوفى رسم الترخيص عن المساحة المراد تأهيلها وتأمين قيمة حق الدولة المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية للقانون رقم /67/ تاريخ 29/12/2006، ورسوم الإدارة المحلية ونفقات المؤسسة المحددة وفقاً لقرارات مجلس إدارتها. د- تقوم المؤسسة بإصدار رخصة الاستثمار المؤقت باسم صاحب الطلب، ويتم إجراء الكشف النهائي على مواقع الاستجرار لحساب الكميات الفعلية التي استثمرت من المادة وتصفية تأمين قيمة حق الدولة على ذلك الأساس. ه- ترسل نسخ عن الرخصة المؤقتة إلى الجهات التالية: ¨ المحافظة المختصة. ¨ مديرية المالية في المحافظة ¨ مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة.

