11
نصت الفقرة /أ/ من هذه المادة على إضفاء نوع من الحماية على موقع الرخصة عند تجديدها أو نقلها للغير مما قد ينشأ بالقرب منه من إنشاءات يقوم بها الأفراد بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة, وعلى المؤسسة وفروعها بالمحافظات إعلام وحدات الإدارة المحلية بمواقع وإحداثيات المناطق المرخصة، وعلى تلك الوحدات اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية هذه المواقع تنفيذاً للحكم الوارد في هذه المادة. وأجازت الفقرة (ب) للوزير أو المحافظ- حسب فئة الخامات والمواد المقلعية- وقف الاستثمار في مقلع مرخص بشكل مؤقت أو عدم تجديد الرخصة أو إلغاؤها بشكل نهائي بناءً على طلب معلل من إحدى الجهات العامة وبعد استطلاع رأي المؤسسة.

