10
اعتبرت الفقرة /أ/ من هذه المادة أن رخصة الاستثمار طيلة فترة نفاذها شخصية (تخص صاحبها بالذات)ومكانية (محددة بموقع الترخيص) تستتبع المسؤولية لصاحبها، لذلك فإن المرخص له هو المسؤول المباشر عنها ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة أعمال الاستخراج والاستثمار والتجاوز في موقع الترخيص وحمايته ويعتبر مسؤولاً عن أية أضرار قد تصيب الغير من جراء هذه الأعمال، وأجازت هذه الفقرة للمحافظ بالنسبة لرخص مقالع المواد المنصوص عليها في الفئة الأولى من المادة /5/ من القانون وللمؤسسة بالنسبة لرخص مقالع المواد المنصوص عليها في الفئة الثانية من المادة /5/ المذكورة وبعد موافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية على أرض المقلع ما يلي: 1. نقل الحقوق والالتزامات الناجمة عن الرخصة إلى الورثة في حال وفاة المرخص له شريطة تقدمهم بطلب مرفق بوثيقة حصر إرث شرعي ولهم طلب استصدار الرخصة بأسمائهم أو باسم ممثلهم القانوني. 2. إدخال الشركاء في الرخصة بناء على طلب يقدم من المرخص له أو ورثته أو من يمثلهم قانوناً في أي وقت من فترة نفاذ الرخصة أو عند تجديدها. 3. نقل الرخصة إلى الغير شريطة التقدم بطلب من المرخص له أو ورثته أو من يمثلهم قانوناً وفي أي وقت من فترة نفاذ الرخصة أو عند تجديدها. وفي الحالات الثلاث المتقدمة يشترط لمن سيصدر الترخيص باسمه أن يحقق الشروط المنصوص عنها في البند (1) من المادة /24/ من هذا القانون، وتعمل المؤسسة على تصفية إضبارة الرخصة السابقة والقيام بالإجراءات اللازمة لمنح الرخصة الجديدة بعد تسديد الرسوم والنفقات المالية المترتبة، ويبقى مبلغ تأمين إعادة تأهيل مكان المقلع مودعاً لدى المحافظة المختصة لصالح إعادة تأهيل مكان المقلع، ويترك للمرخص له والشخص المزمع نقل الترخيص إليه تسوية هذا الموضوع بالاتفاق بينهما وعلى أن يقدم الطرفان الوثيقة التي تشعر بذلك، ويكون المرخص له الأخير هو المسؤول أمام المحافظة المختصة عن تسوية مبلغ تأمين إعادة التأهيل وفق الأحكام الواردة في المادة /15/ من هذه التعليمات.

