9
وحددت هذه المادة مدة رخصة الاستثمار المقلعي بثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد بناءً على اقتراح المؤسسة المستند إلى طلب المرخص له وموافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية، شريطة التقيد بالتعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون وتسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة /14/ منه.

