24
يصدر الوزير بناء على اقتراح المؤسسة التعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون يحدد فيها بخاصة: 1- الشروط التي يجب توفرها في طالب رخصة الاستثمار المقلعي. 2-إجراءات الحصول على الرخصة وتجديدها. 3- الشروط الفنية لاستثمار المقالع. 4- مسافات الأمان التي تفصل المقلع عن المواقع الواجبة الحماية. 5- شروط تخزين المتفجرات واستخدامها. 6- الإشراف والرقابة على أعمال الاستثمار.

