التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

18

الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين 16 و17 السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون كما لو كان مرخصاً.