التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

16

إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على كل شخص يستثمر مقلعا دون ترخيص غرامة مالية تعادل عشرة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند "أ" من المادة 14 من هذا القانون.