3
قضت هذه المادة بإخضاع جميع عمليات استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية أياً كان الشخص أو الجهة التي تقوم بها للترخيص وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات، وذلك باستثناء الجهات العامة التي نصت صكوك إحداثها على توليها استخراج واستثمار الثروات المعدنية أو الخامات الطبيعية كشركات الثورة المعدنية التابعة للمؤسسة، وأي جهة عامة أخرى ينص صك إحداثها على توليها استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية.

