التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

قضت هذه المادة بمراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 9/4/ 2007 الخاص بالحراج وحددت مجال تطبيق أحكامه على كافة الأراضي الحاوية على الخامات والمواد المقلعية السطحية وتحت السطحية باستثناء المناطق الواجبة الحماية والمحددة بنص هذه المادة، ويمكن لأسباب معللة إضافة مناطق أخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة المعنية، وفي حال وجود خامات ومواد مفيدة ذات أهمية للاقتصاد الوطني تحت سطح هذه الأراضي فإنه يمكن تشميلها بأحكام هذا القانون، وذلك بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المستند إلى دراسة فنية وتبريرية تعدها المؤسسة تظهر أهمية واقتصادية استثمار هذه الخامات.