التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

22

تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.