التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

21

تحال الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة والمديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المستثمرة وكافة الالتزامات المالية والغرامات المترتبة على المخالفة.