التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

12

أ-يجوز للمؤسسة بعد موافقة الجهات العامة ذات العلاقة منح رخص مقلعية موءقتة في الحالات الآتية: 1- لتأمين المواد المقلعية اللازمة لمشاريع الدولة وتمنح للمتعهدين المتعاقدين مع الجهات العامة لتنفيذ هذه المشاريع. 2- لاستثمار المواد المقلعية الناتجة عن عمليات استصلاح الأراضي الزراعية. 3-لاستثمار مواد مقلعية من مواقع كانت موضوعة في الاستثمار سابقاً ولم يتم إعادة تأهيلها. ب- تحدد شروط وقواعد منح الرخص المؤقتة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.