1
يقصد بالتعابير المدرجة أدناه وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية. الوزير: وزير النفط والثروة المعدنية. المحافظة: المحافظة التي يقع ضمن حدودها الإدارية مكان المقلع. المؤسسة: المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. الفرع: فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في المحافظة. شركات الثروة المعدنية: الشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. الخامات والمواد المقلعية: هي المواد الطبيعية المستخدمة لأغراض البناء والإنشاءات والزينة والصناعة والزراعة وتحسين البيئة وتشمل الصخور الرسوبية والمتبخرة والاندفاعية والاستحالية بأنواعها. المقلع: الأرض التي تقوم عليها عمليات سطحية أو تحت سطحية لاستخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية. الرخصة: وثيقة يصدرها المحافظ أو المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجيز لصاحبها استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية من منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة. المرخص له: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمنح رخصة استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية معينة. إعادة تأهيل مكان المقلع: هي الإجراءات والأعمال التي يجب تنفيذها لإعادة موقع المقلع إلى الحالة الطبيعية أثناء وبعد انتهاء كافة الأعمال المقلعية فيه والتخلص من كافة النفايات والمخلفات الناتجة عن استثماره.

