التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

28

ينشر هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (26) تاريخ 1/11/2009، المتضمن نظام استثمار المقالع الواقع في 1/2/2010م.