28
ينشر هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (26) تاريخ 1/11/2009، المتضمن نظام استثمار المقالع الواقع في 1/2/2010م.
التشريعات السورية
28
ينشر هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (26) تاريخ 1/11/2009، المتضمن نظام استثمار المقالع الواقع في 1/2/2010م.