التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

7

أخضعت هذه المادة استثمار الخامات والمواد المقلعية لترخيص يصدره المحافظ أو المؤسسة وعلى النحو الآتي: باستثناء الخامات والمواد المقلعية التي تتولى استثمارها شركات الثروة المعدنية، يخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الأولى من المادة (5) السابقة لترخيص يصدره المحافظ بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفرع المؤسسة ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ويخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الثانية من المادة (5) السابقة لترخيص تصدره المؤسسة بعد موافقة الوزير ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعة في المحافظة.