التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

6

تصنف أي خامات أو مواد مقلعية لم يرد ذكرها في إحدى الفئتين المذكورتين في المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة.