التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

14

أ- يستوفى عند طلب منح الرخصة المقلعية وتجديدها رسم ترخيص عن كل متر مربع من المساحة المرخصة يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة. ب- تستوفى قيمة حق الدولة سنوياً عن المواد والخامات المقلعية المستثمرة بموجب الرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعليماته التنفيذية لجهات القطاعين الخاص والمشترك أو المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 1991 بالنسبة لمقالع جهات القطاع العام. ج- رسوم الإدارة المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. د- النفقات التي تتحملها المؤسسة لقاء قيامها بالدراسات والاختبارات والكشوف الفنية وإجراءات منح الرخصة أو تجديدها أو إدخال الشركاء فيها أو نقلها للغير يحدد مقدارها وتعدل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتحصل لصالحها.