التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
26
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

10

أ- تعتبر الرخصة طيلة فترة نفاذها شخصية ومكانية تستتبع المسؤولية لصاحبها وللمحافظ أو المؤسسة "حسب فئة الخامات والمواد المقلعية" الحق بعد موافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية بـ: 1- نقل حقوق والتزامات الرخصة إلى الورثة أو من يمثلهم قانوناً. 2- إدخال الشركاء في الرخصة بناء على طلب المرخص له أو ورثته. 3- نقل الرخصة إلى الغير بناء على طلب المرخص له أو ورثته. ب- تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية الرسوم المترتبة على حالات نقل الرخصة أو إدخال الشركاء فيها المنصوص عليها في الفقرة "أ" السابقة وتؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة.