5
بينت هذه المادة الفئات التي تقسم إليها الخامات والمواد المقلعية وهي: أ- الفئة الأولى: الخامات والمواد الأولية المستخدمة لأغراض البناء والأعمال الإنشائية، وجاء النص على ذكر عدد من الخامات والمواد المقلعية التي تندرج ضمن هذه الفئة وهي: 1. الصخور الكلسية والدولوميتية والبازلتية والرملية للطحن، الرمال والحصى النهرية والسيلية بأنواعها، والرمال الكوارتزية المشوية. 2. أحجار البناء والصخور الرخامية وصخور الزينة: الغرانيت،الغابرو، التراكيت، البازلت، السربنتين، الأحجار الكلسية والدولوميتية، والصخور الاستحالية بأنواعها. ب- الفئة الثانية: الخامات والمواد الأولية المستخدمة لأغراض الصناعة والزراعة وتحسين البيئة: وجاء النص أيضاً على ذكر عدد من الخامات والمواد المقلعية التي تندرج ضمن هذه الفئة وهي: 1. الغضاريات لصناعة الخزف والسيراميك والأدوات الصحية والآجر والقرميد والاسمنت وسوائل الحفر والتنقية وغيرها. 2. الصخور الكلسية والمارلية لصناعة الإسمنت والورق والدهانات والمساحيق والكلس الحي والزجاج، وغيرها. 3. الصخور الدولوميتية لصناعة الحراريات والزجاج وصهر المعادن وغيرها. 4. الصخور البازلتية والطف البركاني لصناعة الاسمنت والصوف والخيوط والأنابيب والمصبوبات والفلترة والعزل والبلوك والألواح خفيقة الوزن وغيرها. 5. خامات الفوسفات والجص والانهدريت والزيوليت والتراكيت والنيفيلين سيانيت والتريبولي والرمل الكوارتزي النقي والرمل الكوارتزي لصناعة الاسمنت والحديد والبوكسيت والإسفلت والسجيل الزيتي وغيرها. وننوه إلى أن المواد المذكورة تحت أي من الفئتين المذكورتين إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر، بحيث يمكن إضافة أي مواد مقلعية أو خامات جديدة يتم اكتشافها أو غفل النص عن ذكرها إلى إحدى الفئتين المذكورتين، وفقاً لأحكام المادة /6/ من القانون.

