المواد
المقدمة
ان رئيس الجمهورية بناء على الفقرة الاولى من المادة 124 من الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل قانون العقوبات على الوجه المبين في المواد التالية:
2 · المادة 2
#تلغى المادة 38 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان العقوبات الجنائية السياسية هي : 1- الاعتقال المؤبد 2- الاعتقال الموقت 3- الاقامة الجبرية 4- التجريد المدني.
3 · المادة 3
#تستبدل الفقرة السابعة من المادة 42 بالنص التالي: 7- المصادرة العينية.
4 · المادة 4
#تلغى المادة 47 وتحذف كلمات (او بالابعاد) و(الابعاد) و(بالابعاد او) الواردة في المواد 280 و292 و294 و295 و320.
5 · المادة 5
#تلغى الفقرة 1 من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان المدعي الشخصي الذي يسقط دعواه خلال ثمان واربعين ساعة من اكتسابه صفة المدعي الشخصي لا يلزم بالنفقات التي تصرف منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الاسقاط.
6 · المادة 6
#تلغى المادة 146 ويستعاض عنها بالنص التالي: يمكن اللجوء الى الحبس التنفيذي وفقا لقانون اصول المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الالتزامات المدنية باستثناء الرد ونشر الحكم. وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه. لا يلجأ الى الحبس التنفيذي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ. يوقف المحبوسون حبسا تنفيذيا في امكنة خاصة.
7 · المادة 7
#تلغى الفقرة 3 من المادة 151 ويستعاض بالنص التالي: يمكن ان يكون العفو شرطيا ويمكن ان يناط بأحد الالتزامات المعينة في المادة 169 او بأكثر.
8 · المادة 8
#تلغى المادة 156 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- ان صفح المجني عليه في الاحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى او الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. 2- على ان العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب في تطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام. 3- لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية.
9 · المادة 9
#تلغى الفقرة 2 من المادة 199 ويستعاض عنها بالنص التالي: على انه يمكن ان تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي: يمكن ان تستبدل عقوبة الاعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة او بالأشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة. وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لسبع سنوات على الاقل وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لسبع سنوات على الاقل. ويمكن ان يحط من اية عقوبة اخرى من النصف الى الثلثين.
10 · المادة 10
#تلغى المادة 200 ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف الجناية قد تمت غير انها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل امكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي: يمكن ان يستبدل الاعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من اثنتي عشرة سنة الى عشرين سنة. وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة. وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة. ويمكن ان يحط من اية عقوبة اخرى حتى نصفها. ويمكن ان تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.
11 · المادة 11
#تلغى الفقرة 2 من المادة 219 ويستعاض عنها بالنص التالي: اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من اثنتي عشرة سنة الى عشرين سنة اذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام. واذا كان عقاب الفاعل الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها لا اقل من عشر سنين. وفي الحالات الاخرى تنزل عقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها حتى النصف. ويمكن انزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم انفسهم فاعلي الجريمة.
12 · المادة 12
#تلغى المادة 220 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من اقدم فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 218 وهو عالم بالأمر على اخفاء او بيع او شراء او تصريف الاشياء الداخلة في ملكية الغير والتي نزعت او اختلست او حصل عليها بجناية او جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشر ليرات الى مائتي ليرة. 2- على انه اذا كانت الاشياء المبحوث عنها في الفقرة الاولى ناجمة عن جنحة فلا يمكن ان تجاوز العقوبة ثلثي الحد الاعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.
13 · المادة 13
#تلغى المادة 243 ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا وجدت في قضية اسباب مخففة قضت المحكمة: بدلا من الاعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، او بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة الى عشرين سنة. وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا اقل من عشر سنين. وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا اقل من عشر سنين. ولها ان تخفض الى النصف كل عقوبة جنائية اخرى. ولها ايضا فيما خلا حالة التكرار ان تبدل بقرار معلل الحبس سنة عن اية عقوبة لا يجاوز حدها الادنى الثلاث سنوات. 2- وكلما ابدلت العقوبة الجنائية بالحبس امكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الاقامة والاخراج من البلاد وفاقا لأحكام المواد 65 و82 و88.
14 · المادة 14
#تلغى المادة 433 ويستعاض عنها بالنص التالي: من قلد اوراق نقد او اوراق مصارف سورية كانت او اجنبية او زور او حرف في قيمة هذه الاوراق النقدية بقصد ترويجها او اشترك بإصدارها او بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 430.
15 · المادة 15
#تلغى المادة 449 ويستعاض عنها بالنص التالي: تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل او السندات الاسمية التي اجيز اصدارها قانونا في سوريا او في دولة اخرى وكل السندات المالية سواء كانت للحامل او كانت تحول بواسطة التظهير.
16 · المادة 16
#تستبدل كلمة (بمهمته) الواردة بآخر المادة 451 بكلمة (بمهنته).
17 · المادة 17
#تلغى الفقرة 1 من المادة 455 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة او من شأنها ان تجر على الغير منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بمصالح احد الناس. ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين او زور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.
18 · المادة 18
#تلغى المادة 472 ويستعاض عنها بالنص التالي: ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الاحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
19 · المادة 19
#تلغى الفقرات 1 و3 و4 من المادة 475 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا الا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي. 2- لا تقبل الشكوى من الزوج او الولي الذي تم الزنا برضاه. 3- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج او الولي.
20 · المادة 20
#تلغى المادة 476 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- السفاح بين الاصول والفروع شرعيين كانوا او غير شرعيين او بين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الاصهرة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. 2- اذا كان لاحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية وفعلية فلا تنقص العقوبة عن سنتين. 3- يمنع المجرم من حق الولاية.
21 · المادة 21
#تلغى الفقرة 1 من المادة 489 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اكره غير زوجه بالعنف او بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل.
22 · المادة 22
#تلغى الفقرة 1 من المادة 491 ويستعاض عنها بالنص التالي: من جامع قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
23 · المادة 23
#تلغى الفقرة 1 من المادة 492 ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا جامع قاصرا متما الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره احد اصوله شرعيا كان او غير شرعي او احد اصهاره لجهة الاصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية او فعلية او احد خدم اولئك الاشخاص عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
24 · المادة 24
#تلغى الفقرة 1 من المادة 493 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اكره آخر بالعنف او بالتهديد على تحمل او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
25 · المادة 25
#تلغى الفقرة 1 من المادة 495 ويستعاض عنها بالنص التالي: من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة او حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
26 · المادة 26
#تلغى الفقرة 1 من المادة 499 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين او موقوف او شخص خاضع لمراقبته او سلطته او راود احدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
27 · المادة 27
#تضاف الى المادة 500 الفقرة الثانية التالية: 2- يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
28 · المادة 28
#تلغى المادة 505 ويستعاض عنها بالنص التالي: من لمس او داعب بصورة منافية للحياء قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان او انثى، او فتاة او امرأة لهما من العمر اكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
29 · المادة 29
#تلغى المادة 506 ويستعاض عنها بالنص التالي: من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره او على فتاة او امرأة لهما من العمر اكثر من خمس عشرة سنة عملا منافيا للحياء او وجه الى احدهم كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالحبس التكديري او بغرامة لا تزيد على خمس وعشرين ليرة او بالعقوبتين معا.
30 · المادة 30
#تلغى الفقرة 1 من المادة 509 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من اعتاد حض شخص او اكثر ذكرا كان او انثى لم يتم الحادية والعشرين من عمره على الفجور او الفساد او على تسهيلهما له او مساعدته على اتيانهما عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمس وعشرين الى مئتين وخمسين ليرة.
31 · المادة 31
#تلغى المادة 510 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مئة ليرة من اقدم ارضاء لاهواء الغير على اغواء او اجتذاب او ابعاد امرأة او فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، او امرأة او فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع او العنف او التهديد او صرف النفوذ او غير ذلك من وسائل الاكراه.
32 · المادة 32
#تلغى المادتان 521 و522 وعنوانهما (3- دعارة القاصرين).
33 · المادة 33
#تحذف كلمتا (مرض او) الواردتان في المواد 540 و541 و542.
34 · المادة 34
#تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 546 ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد قضى بالعقاب لا اقل من عشر سنوات.
35 · المادة 35
#تلغى الفقرة 1 من المادة 548 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فاقدم على قتلهما او ايذائهما او على قتل او ايذاء احدهما بغير عمد.
36 · المادة 36
#تستبدل كلمة (مأهول) الواردة في آخر المادة 626 بكلمات (معد لسكنى الناس).
37 · المادة 37
#تلغى المادة 627 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة: 1- كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة اخرى. 2- كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على اموال لا تخصه فنهبها او اتلفها.
38 · المادة 38
#تحذف كلمة (حتى) الواردة في السطر الاول من المادة 628.
39 · المادة 39
#تلغى المادة 630 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي الكبيرة او الصغيرة او آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الى ثلاثمائة ليرة. وكل من يسرق ما اعد للبيع من الحطب او خشب البناء المقطوع او الحجارة من المقالع او السمك من الشبك او العلق من البرك او الطيور من القن او النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مائتي ليرة.
40 · المادة 40
#تلغى المادة 632 ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل او الاكياس او الاوعية المماثلة او بنقلها على العربات او الدواب او سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنة.
41 · المادة 41
#تلغى المادة 634 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل سرقة اخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر الى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة.
42 · المادة 42
#تلغى المادة 656 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل من اقدم قصدا على كتم او اختلاس او اتلاف او تمزيق سند يتضمن تعهدا او ابراء، او شيء منقول آخر سلم اليه على وجه الوديعة او الوكالة او الاجارة او على سبيل العارية او الرهن، او لاجراء عمل لقاء اجرة او بدون اجرة شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله في امر معين يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على ان لا تنقص عن خمس وعشرين ليرة.
43 · المادة 43
#تلغى المادة 660 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- ان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان اذا كان المجني عليهم من اصولهم او فروعهم او ازواجهم او من ذوي الولاية الشرعية او الفعلية عليهم، ويعفون من العقاب اذا ازالوا الضرر الذي احدثوه. 2- اذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلث.
44 · المادة 44
#تلغى الفقرة 2 من المادة 661 ويستعاض عنها بالنص التالي: 2- ان جرمي اساءة الائتمان والاختلاس المعاقب عليهما بموجب المادتين 656 و657 يلاحقان عفوا اذا رافقتهما احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658.
45 · المادة 45
#تلغى المادة 725 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- كل من قطع او قصف او اتلف مزروعات قائمة او اشجارا او شجيرات نبت الطبيعة او نصب يد الانسان او غير ذلك من الاغراس العائدة للغير عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى السنتين وبالغرامة من مئة حتى خمسمائة ليرة. 2- كل من رعى او اطلق ماشية او سائر حيوانات الجر او الركوب او الحمل فيما كان لغيره من الاراضي المحمية او المغروسة اشجارا مثمرة او المزروعة او التي فيها محصولات وبالاجمال كل من اتى بحيوانات يمكن ان تحدث ضررا الى ارض لا تخصه او ليس له عليها حق المرور او الرعي يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الى مائتي ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين. 3- وكل من ترك حيوانات في مناطق الرعي دون راع او اطلق او رعى ماعزا في المناطق المشجرة او الحراجية الممنوع الرعي فيها يعاقب بالحبس حتى الثلاثة اشهر وبغرامة مائة ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين.
46 · المادة 46
#تلغى المادة 756 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى عشر ليرات او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الانظمة او القرارات التي تصدرها السلطات الادارية او البلدية وفقا للقوانين.
47 · المادة 47
#يلغى القانون 341 الصادر في 29/5/1947.
48 · المادة 48
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يجب لتنفيذ احكامه ويودع لدى مكتب مجلس النواب حين انتخابه.
الخاتمة
صدر في 28/9/1953.

