التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

13

تلغى المادة 243 ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا وجدت في قضية اسباب مخففة قضت المحكمة: بدلا من الاعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، او بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة الى عشرين سنة. وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا اقل من عشر سنين. وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا اقل من عشر سنين. ولها ان تخفض الى النصف كل عقوبة جنائية اخرى. ولها ايضا فيما خلا حالة التكرار ان تبدل بقرار معلل الحبس سنة عن اية عقوبة لا يجاوز حدها الادنى الثلاث سنوات. 2- وكلما ابدلت العقوبة الجنائية بالحبس امكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الاقامة والاخراج من البلاد وفاقا لأحكام المواد 65 و82 و88.