التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

14

تلغى المادة 433 ويستعاض عنها بالنص التالي: من قلد اوراق نقد او اوراق مصارف سورية كانت او اجنبية او زور او حرف في قيمة هذه الاوراق النقدية بقصد ترويجها او اشترك بإصدارها او بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 430.