التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

15

تلغى المادة 449 ويستعاض عنها بالنص التالي: تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل او السندات الاسمية التي اجيز اصدارها قانونا في سوريا او في دولة اخرى وكل السندات المالية سواء كانت للحامل او كانت تحول بواسطة التظهير.