15
تلغى المادة 449 ويستعاض عنها بالنص التالي: تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل او السندات الاسمية التي اجيز اصدارها قانونا في سوريا او في دولة اخرى وكل السندات المالية سواء كانت للحامل او كانت تحول بواسطة التظهير.
التشريعات السورية
15
تلغى المادة 449 ويستعاض عنها بالنص التالي: تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل او السندات الاسمية التي اجيز اصدارها قانونا في سوريا او في دولة اخرى وكل السندات المالية سواء كانت للحامل او كانت تحول بواسطة التظهير.