26
تلغى الفقرة 1 من المادة 499 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين او موقوف او شخص خاضع لمراقبته او سلطته او راود احدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
التشريعات السورية
26
تلغى الفقرة 1 من المادة 499 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين او موقوف او شخص خاضع لمراقبته او سلطته او راود احدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.