التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

26

تلغى الفقرة 1 من المادة 499 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين او موقوف او شخص خاضع لمراقبته او سلطته او راود احدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.