التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

25

تلغى الفقرة 1 من المادة 495 ويستعاض عنها بالنص التالي: من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة او حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.