25
تلغى الفقرة 1 من المادة 495 ويستعاض عنها بالنص التالي: من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة او حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
التشريعات السورية
25
تلغى الفقرة 1 من المادة 495 ويستعاض عنها بالنص التالي: من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة او حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.