التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

24

تلغى الفقرة 1 من المادة 493 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اكره آخر بالعنف او بالتهديد على تحمل او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.