24
تلغى الفقرة 1 من المادة 493 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اكره آخر بالعنف او بالتهديد على تحمل او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
التشريعات السورية
24
تلغى الفقرة 1 من المادة 493 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اكره آخر بالعنف او بالتهديد على تحمل او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.