23
تلغى الفقرة 1 من المادة 492 ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا جامع قاصرا متما الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره احد اصوله شرعيا كان او غير شرعي او احد اصهاره لجهة الاصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية او فعلية او احد خدم اولئك الاشخاص عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

