التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

22

تلغى الفقرة 1 من المادة 491 ويستعاض عنها بالنص التالي: من جامع قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.