22
تلغى الفقرة 1 من المادة 491 ويستعاض عنها بالنص التالي: من جامع قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
التشريعات السورية
22
تلغى الفقرة 1 من المادة 491 ويستعاض عنها بالنص التالي: من جامع قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.