التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

21

تلغى الفقرة 1 من المادة 489 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اكره غير زوجه بالعنف او بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل.