21
تلغى الفقرة 1 من المادة 489 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اكره غير زوجه بالعنف او بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل.
التشريعات السورية
21
تلغى الفقرة 1 من المادة 489 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اكره غير زوجه بالعنف او بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل.