20
تلغى المادة 476 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- السفاح بين الاصول والفروع شرعيين كانوا او غير شرعيين او بين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الاصهرة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. 2- اذا كان لاحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية وفعلية فلا تنقص العقوبة عن سنتين. 3- يمنع المجرم من حق الولاية.

