19
تلغى الفقرات 1 و3 و4 من المادة 475 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا الا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي. 2- لا تقبل الشكوى من الزوج او الولي الذي تم الزنا برضاه. 3- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج او الولي.

