التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

18

تلغى المادة 472 ويستعاض عنها بالنص التالي: ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الاحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.