18
تلغى المادة 472 ويستعاض عنها بالنص التالي: ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الاحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
التشريعات السورية
18
تلغى المادة 472 ويستعاض عنها بالنص التالي: ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الاحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.