17
تلغى الفقرة 1 من المادة 455 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة او من شأنها ان تجر على الغير منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بمصالح احد الناس. ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين او زور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.

