6
تلغى المادة 146 ويستعاض عنها بالنص التالي: يمكن اللجوء الى الحبس التنفيذي وفقا لقانون اصول المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الالتزامات المدنية باستثناء الرد ونشر الحكم. وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه. لا يلجأ الى الحبس التنفيذي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ. يوقف المحبوسون حبسا تنفيذيا في امكنة خاصة.

