التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

5

تلغى الفقرة 1 من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان المدعي الشخصي الذي يسقط دعواه خلال ثمان واربعين ساعة من اكتسابه صفة المدعي الشخصي لا يلزم بالنفقات التي تصرف منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الاسقاط.