5
تلغى الفقرة 1 من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان المدعي الشخصي الذي يسقط دعواه خلال ثمان واربعين ساعة من اكتسابه صفة المدعي الشخصي لا يلزم بالنفقات التي تصرف منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الاسقاط.
التشريعات السورية
5
تلغى الفقرة 1 من المادة 137 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان المدعي الشخصي الذي يسقط دعواه خلال ثمان واربعين ساعة من اكتسابه صفة المدعي الشخصي لا يلزم بالنفقات التي تصرف منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الاسقاط.