8
تلغى المادة 156 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- ان صفح المجني عليه في الاحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى او الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. 2- على ان العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب في تطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام. 3- لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية.

