34
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 546 ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد قضى بالعقاب لا اقل من عشر سنوات.
التشريعات السورية
34
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 546 ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد قضى بالعقاب لا اقل من عشر سنوات.