التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

35

تلغى الفقرة 1 من المادة 548 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فاقدم على قتلهما او ايذائهما او على قتل او ايذاء احدهما بغير عمد.