35
تلغى الفقرة 1 من المادة 548 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فاقدم على قتلهما او ايذائهما او على قتل او ايذاء احدهما بغير عمد.
التشريعات السورية
35
تلغى الفقرة 1 من المادة 548 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فاقدم على قتلهما او ايذائهما او على قتل او ايذاء احدهما بغير عمد.