التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

36

تستبدل كلمة (مأهول) الواردة في آخر المادة 626 بكلمات (معد لسكنى الناس).