45
تلغى المادة 725 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- كل من قطع او قصف او اتلف مزروعات قائمة او اشجارا او شجيرات نبت الطبيعة او نصب يد الانسان او غير ذلك من الاغراس العائدة للغير عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى السنتين وبالغرامة من مئة حتى خمسمائة ليرة. 2- كل من رعى او اطلق ماشية او سائر حيوانات الجر او الركوب او الحمل فيما كان لغيره من الاراضي المحمية او المغروسة اشجارا مثمرة او المزروعة او التي فيها محصولات وبالاجمال كل من اتى بحيوانات يمكن ان تحدث ضررا الى ارض لا تخصه او ليس له عليها حق المرور او الرعي يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الى مائتي ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين. 3- وكل من ترك حيوانات في مناطق الرعي دون راع او اطلق او رعى ماعزا في المناطق المشجرة او الحراجية الممنوع الرعي فيها يعاقب بالحبس حتى الثلاثة اشهر وبغرامة مائة ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين.

