التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

44

تلغى الفقرة 2 من المادة 661 ويستعاض عنها بالنص التالي: 2- ان جرمي اساءة الائتمان والاختلاس المعاقب عليهما بموجب المادتين 656 و657 يلاحقان عفوا اذا رافقتهما احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658.