44
تلغى الفقرة 2 من المادة 661 ويستعاض عنها بالنص التالي: 2- ان جرمي اساءة الائتمان والاختلاس المعاقب عليهما بموجب المادتين 656 و657 يلاحقان عفوا اذا رافقتهما احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658.
التشريعات السورية
44
تلغى الفقرة 2 من المادة 661 ويستعاض عنها بالنص التالي: 2- ان جرمي اساءة الائتمان والاختلاس المعاقب عليهما بموجب المادتين 656 و657 يلاحقان عفوا اذا رافقتهما احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658.