43
تلغى المادة 660 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- ان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان اذا كان المجني عليهم من اصولهم او فروعهم او ازواجهم او من ذوي الولاية الشرعية او الفعلية عليهم، ويعفون من العقاب اذا ازالوا الضرر الذي احدثوه. 2- اذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلث.

