التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

46

تلغى المادة 756 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى عشر ليرات او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الانظمة او القرارات التي تصدرها السلطات الادارية او البلدية وفقا للقوانين.