46
تلغى المادة 756 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى عشر ليرات او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الانظمة او القرارات التي تصدرها السلطات الادارية او البلدية وفقا للقوانين.
التشريعات السورية
46
تلغى المادة 756 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى عشر ليرات او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الانظمة او القرارات التي تصدرها السلطات الادارية او البلدية وفقا للقوانين.